أولا – الشروط الفنية الخاصة بالكسارات :-

1 - أن يقع الموقع خارج نطاق المخططات العمرانية والمساحات الرعوية والزراعية

2 - أن لا  يشمل الموقع اي تنوع حيوي مميز ( نباتي او حيواني ) .

3 - أن لا يشمل الموقع اي موطن ( موئل ) من المواطن المشمولة بحماية خاصة .

4 - أن يكون الموقع مصنف كمنطقة صناعية وذلك باعتماد جهات الاختصاص .

5 - أن يتم الاخذ في الاعتبار اتجاه الرياح السائدة ومدى تأثيرها علي البيئة المحيطة .

6 - تحديد المساحات القابلة للاستثمار وفقا لقدرة الكسارات المستعملة في المشروع .

7 - يجب أن يكون المنتوج مطابقا للمواصفات القياسية المعمول بها ودورية التحقق منها حفاظا علي نوعية وجودة المنتوج .

8 - يجب أن يكون موقع الكسارات بعيدا عن الطريق الرئيسية او الفرعية و ذلك تفاديا للمخاطر الناجمة عن عمليات التفجير والغبار المنبعث من الكسارات ولا يقل عن 500متر  طولي .

9 - يجب أن لا يقل أصغر ضلع من اضلاع حدود المشروع عن 200 متر طولي .

10 - يجب أقامة المشروع في منتصف الموقع المحدد والموضح في الرسومات الفنية . 

11 - يجب أن تكون الطريق الموصلة إلى المشروع ممهدة تمهيداً جيدا.

الترخيص :

1 - يجب أن يتم الحصول على موافقة الجهة المختصة على حماية البيئة بعد تقديم الدراسات المتعلقة بالتقييم البيئي للمشروع قبل الحصول على اي تراخيص او اذونات من الجهات الأخرى .

2 - يجب أن يتماشى استمرار او استغلال الموقع مع ما نص عليه القأنون رقم 2 لسنة 1371 و . ر بشأن استغلال  المعادن . 

3 - الإلتزام باتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع مع الجهات ذات الإختصاص وفقاً للقانون رقم 2 سنة 1371 و . ر بشأن استغلال المحاجر .

4 - يجب تقديم المخططات الفنية التي توضح موقع المشروع ( الأحداتيات ) مصدقاً عليها من جهات الإختصاص .

 

الآلآت والمعدات :

1 - يجب أن تستجيب جميع الالات والمعدات  المستخدمة في المشروع للشروط البيئة النافدة .

2 - عدم السماح بتصاعد او أنتشار الغبار من خلال احتوائها علي المصفيات اللازمة او استعمال المياه لترطيب المنتوج .

3 - يجب أن تكون نسبة الغبار بمحيط المشروع في الحدود المسموح بها 40-60 TSP جرام فى المتر المكعب وفق منظمة الصحة العالمية .

4 - يجب أن لا يتعدى مستوى الضوضاء عن الحدود المسموح بها وهى 85 ديسيل .

التفجير :

1 - يجب أن يتم التفجير باستعمال اقل كمية من المتفجرات بحيت تكون الفترة الزمنية بين كل عملية و عملية لا تزيد عن 10 أيام .

2 - العمل على ايجاد وسائل بديلة عن عملية التفجير وذلك للحد من ارتفاع نسبة التلوث .

 

المناولة :

1 - يجب على المستثمر الالتزام بما جاء فى القانون رقم 15 لسنة 1371 بشأن حماية البيئة وقانون المرور وذلك بعدم شحن الشاحنات أكثر من الحد القانونى والمطابق لمواصفات الشاحنة تفاديا لتناتر المواد على طول الطريق .

2 - التأكد من تغطية المنتوج قبل مغادرة الشاحنة للموقع بغطاء محكم و لا يسمح بنفاذ المنتوج الى الهواء أو المحيط الخارجى .

 

     شروط عامة :-

1 - توضيح و بيان الموقع من خلال وضع لافتة توضح اسم المشروع ،اسم الموقع ، الطاقة الأنتاجية ، نوعية ، مساحة الموقع .

2 - تسييج الموقع من الجوانب القابلة لذلك بالاضجار و الاسلاك و ذلك مساهمة من المشروع  في الحد من انتشار الغبار .

3 - تطبيق كافة النظم واللوائح المتعلقة بالصحة العامة .

4 - توفير نظام للصرف والتخلص من الملوثات يعمل خزانات غير قابلة للتسرب وخاصة فيما يتعلق  بالصرف الصحي او فضلات غسيل الاليات و ما شابه ذلك .

5 - يجب رصف المواقع الخاصة بالتزود بالوقود او استبدال الزيوت وعمليات صيانة الاليات و التحكم في الفضلات و التصرف فيها وفق الاسس الفنية .

6 - يجب توفير مرافق سكنية تتلائم و الشروط الصحية .

7 - التأكد من سلامة القوى العاملة من خلال اجراء الكشوفات الطبية المقررة من قبل الجهات المختصة .

8 - يحضر تغيير او استبدال الموقع الموافق عليه من قبل الجهات المختصة الا بعد اتخاد الاجراءات الرسمية والحصول على موافقة جديدة .

9 - يلتزم المستثمر باتباع كافة النظم واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى كامل مراحل التشغيل .

10 - يلزم المستثمر بتوضيح طريقة التخلص من المخلفات و اماكن التخلص منها .